الفعل بنحو يصح حمله عليه ، وليس أحدهما مسببا عن الآخر. ولذا كان المرجع مع الشك في الجزئية أو الشرطية هو البراءة عند المشهور ، مع أن المسمى لو كان هو المسبب عن الأجزاء والشرائط رجع الشك للشك في المحصّل الذي هو مجرى قاعدة الاشتغال بلا إشكال.
ثانيهما : أن وجود القدر المشترك واقعا لا يكفي في التسمية ما لم يكن معلوما ومحدودا ولو إجمالا ، ليتصور عند الوضع في مقام تعيين اللفظ بإزائه ، وعند جعل الحكم له في مقام التشريع وعند الاستعمال في مقام الحكاية عنه وأدائه باللفظ.
وحينئذ فالجامع الماهوي الحقيقي المذكور إن كان مدركا بنفسه استغني عن استكشافه بالأثر وكان المناسب التنبيه على حدوده ولو بالرسم. وإن لم يكن مدركا بنفسه لم يكف وجوده واقعا في صحة الوضع له والاستعمال فيه.
ودعوى : أنه يكفي تصوره من طريق أثره إجمالا ، فالصلاة ـ مثلا ـ هي الذات الناهية عن الفحشاء بما لها من واقع متقرر في نفسه.
مدفوعة : بأن اللازم عدم انفكاك تصور المسمى عند الاستعمال عن تصور الآثار المذكورة ، لانحصار طريق تصوره بتصورها ، وهو مخالف للوجدان ، بل قد يتصور معاني هذه الألفاظ في مقام الاستعمال وغيره من لا يعلم بثبوت الآثار المذكورة لها.
كيف ولازمه لغوية بيان ثبوت هذه الآثار لها في القضايا المتضمنة لذلك ، لرجوعه إلى قضية بديهية بشرط المحمول. على أن ذلك ـ لو تم ـ أغنى عن استكشاف الجامع الحقيقي بالملازمة المدعاة بين وحدة الأثر ووحدة