المذكورة.
وقد أصرّ على ما ذكرنا بعض المحققين وغيره ، مدعيا اختصاص الملازمة المذكورة بالواحد الشخصي ، لاختصاص برهانها به ، على ما أطال الكلام فيه بما لا يسعنا التعرض له ، بل يظهر منه إنكار هذه الملازمة في الواحد النوعي من صدر المحققين ، كما يظهر من غيره معروفية إنكارها فيه بين جماعة من أهل المعقول.
هذا كله بالنظر للمقدمات التي ابتنى عليها استكشاف الجامع المذكور ، وأما بالنظر له في نفسه فيشكل في وجهين :
أولهما : أنه كيف يمكن فرض الجامع الماهوي الحقيقي بين أفراد الصحيح مع اختلافها في الخصوصيات المعتبرة في فردية الفرد له؟ ، فإنه وإن أمكن اختلاف أفراد الماهية الواحدة في الخصوصيات ، بل هو مما لا بدّ منه في تعددها ، إلا أنه ليس بنحو تكون الخصوصيات دخيلة في فردية الفرد للماهية ، بل هي زائدة عليها لا يستلزم تخلفها خروج الفرد عن الفردية.
أما الخصوصيات المتباينة في المقام فقد تكون مقومة لفردية الفرد ، لتوقف الصحة عليها فيه دون غيره من الأفراد ، بل قد تكون مانعة عن فرديتها ، كالركعة الرابعة المقومة لصلاة العشاء والمبطلة لصلاة المغرب.
نعم ، لو لم يكن المؤثّر المسمّى متحدا مع الفعل ذي الأجزاء والشرائط ، بل مباينا له مسببا عنه ارتفع المحذور المذكور ، لإمكان اختلاف أفراد السبب بهذا الوجه ، كالبناء المؤثّر للظل الذي يستعمل فيه مقدار خاص من الماء في حالة ، وقد يخل به المقدار المذكور في حالة اخرى.
لكن لا مجال للالتزام بذلك في المقام ، لما هو المعلوم من اتحاد المسمى مع