ويندفع : بأن كونها معدات إنما يمنع من لزوم فرض الجامع بينها لو اختلف سنخ تأثيرها فيه ، كالشرط وعدم المانع ، لرجوعه إلى اختلاف الأثر حقيقة ، لأن أثر كل جزء من أجزاء العلة جهة خاصة من جهات المعلول.
أما مع اتحاد جهة التأثير فاللازم البناء على وجود الجامع بين المؤثرات لو تمت الكبرى المذكورة ، وظاهر نسبة الآثار في الأدلة للعبادات كونها ـ بتمام أفرادها ـ مقتضيات لها ، لأن المقتضي هو الذي يصح نسبة الأثر له عرفا ، دون الشرط وعدم المانع.
بل ظاهرها فعلية ترتبها عليها ، إما لكونها عللا تامة ، أو لتحقق بقية أجزاء العلة معها.
وأما الثاني فالذي ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) في مبحث الواجب التخييري في وجه الكبرى المذكورة : أنه لا بد من نحو من السنخية بين العلة والمعلول.
فإن كان المراد بالسنخية كون الأثر من سنخ المؤثر كي يلزم اتحاد المؤثرات سنخا بعد فرض أثرها ، الذي هو عبارة اخرى عن لزوم الجامع بينها ، فلا ملزم به ، بل لا مجال له ، لرجوعه إلى لزوم وجود الجامع الماهوي بين العلة والمعلول ، ولا يظن من أحد البناء عليه.
وإن كان المراد بها أن استناد الأثر للمؤثر ليس اعتباطيا بل هو تابع لخصوصية ذاتيهما ، لما قيل : من أنه لو لا ذلك لأثر كل شيء في كل شيء ، فهو لا يقتضي لزوم الجامع بين المؤثرات بحيث يستند له الأثر دون خصوصياتها ، إذا لا استحالة في كون خصوصية ذات الأثر الواحد تناسب تحققه بمؤثرات متعددة لا جامع بينها. ومن هنا لا مجال للبناء على الكبرى