العالم العامد ، من دون حاجة إلى فرض جامع عنواني بسيط بينها. وليس ما ثبت في حق غيره من أفراد المسمى الحقيقية ، بل هو بدل مسقط عنه.
نعم ، قد تكون حقائق متشرعية ناشئة عن توسع المتشرعة في استعمال الالفاظ فيها بسبب ترتب الأثر المهم عليها ، وكثر ذلك منهم حتى صارت حقائق عندهم ، لكن لا بلحاظ انتزاعهم الجامع بينها وبين المعنى التام بل بلحاظ وضعهم لأفراد الناقص لمشاركتها للموضوع له الأصلي في مناط التسمية عندهم ، نظير الوضع العام والموضوع له الخاص الذي لا يفرض فيه قدر جامع في مقام الاستعمال في الأفراد.
ويشكل ما ذكره من وجوه :
أولها : أن الأجزاء والشرائط الثابتة في حق القادر المختار العالم العامد مختلفة في أنفسها باختلاف الأوقات والحالات والأفراد فتختلف اليومية في أفرادها وفي حالتي الحضر والسفر ، كما تختلف عن بقية الفرائض ، وتختلف الفرائض عن النوافل ، والنوافل فيما بينها ، وتختلف أقسام الحج والعمرة ، إلى غير ذلك ، فلو أمكن فرض القدر الجامع بين الأفراد المختلفة أمكن فرضه بينها وبين ما ثبت في حق الشخص المذكور.
ثانيها : أن دعوى كون الوضع أو الاستعمال في لسان المتشرعة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص مخالفة للمرتكزات الاستعمالية القطعية ، حيث لا إشكال في ملاحظة القدر الجامع عند الاستعمال ، كما في المثنى والجمع والاستعمال في الماهية.
بل دعوى ذلك في لسان الشارع الأقدس أهون من دعواه في لسان المتشرعة ، لأن إدراك المستعمل فيه في لسانه بالتبادر بضميمة أصالة تشابه