(قدس سره) مدعيا أن الإطلاق وإن صح تسامحا وبالعناية إلا أن السلب يصح أيضا بالمداقة ، التي هي المعيار في الكشف عن قصور المعنى الموضوع له عن مورد السلب.
لكن المتيقّن بلحاظ عدم ترتب الأثر ألمهم ـ كالإجزاء وفراغ الذمة ـ المصحح لتنزيل العمل منزلة العدم ، أما صحته بلحاظ المعنى الارتكازي للمسميات التي هي علامة المجاز فهي لا تخلو عن إشكال ، ولا يتسنى القطع بها.
ثالثها : ما تضمن من الآيات والروايات إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ، كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١) ، وقوله (صلّى الله عليه وآله) : «الصلاة عماد دينكم» (٢) ، وقوله (عليه السلام) : «الصلاة قربان كل تقي» (٣) ، وقوله (عليه السلام) : «الصوم جنة من النار» (٤) ، وقوله (عليه السلام) : «حجوا واعتمروا تصح أبدانكم ، وتتسع ارزاقكم ، وتكفون مئونة عيالاتكم» (٥).
بدعوى : أن مقتضى إثباتها للماهية ثبوتها لجميع أفرادها ، وحيث لا تثبت للفاسد لم يكن من الأفراد الداخلة في المسمى.
__________________
(١) سورة العنكبوت : ٤٥.
(٢) الوسائل ج ٢ ، باب : ١ من أبواب الاستحاضة ، حديث : ٥.
(٣) الوسائل ج ٤ ، باب : ١٢ من أبواب قواطع الصلاة ، حديث : ٦.
(٤) الكافي كتاب الإيمان والكفر ، باب : دعائم الإسلام ، حديث : ٥ ، ج ٢ : ١٩.
(٥) الوسائل ج ٨ ، باب : ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، حديث : ٧.