ما يحتف بالكلام مما هو صالح للقرينة مع الشك في المراد فضلا عما لو علم بالمراد وشك في كيفية الاستعمال ، والمتيقّن إنما هو بناؤهم على أصالة عدم القرينة عند الشك في وجودها مع الشك في المراد ، كما أشار إليه في الجملة المحقق الخراساني (قدس سره).
وأما ما تضمن نفي الماهية بانتفاء بعض الأجزاء والشرائط فالاستدلال به موقوف على إحراز كون النفي حقيقيا بلحاظ انتفاء المسمى لا ادعائيا بلحاظ عدم ترتب الأثر المهم ، ولا تنهض أصالة الحقيقة بذلك ، لأن المتيقّن من بناء العقلاء عليها ما لو شك في المراد دون ما لو علم بالمراد وشك في كيفية الاستعمال.
ومن الظاهر أن ما سيق الكلام له وكان هو الغرض الأقصى للمتكلم ليس هو بيان سعة المفهوم وتحديد انطباقه ، نظير كلام اللغويين ، ليرجع الشك في كون النفي حقيقيا أو ادعائيا إلى الشك في المراد الذي هو مجرى أصالة الحقيقة ، بل بيان عدم الاعتداد بالعمل في مقام الامتثال ، لأن ذلك هو وظيفة الشارع الأقدس ، ولذا لو دلّ على الاجتزاء بفاقد الجزء أو الشرط دليل كان معارضا للأدلّة المتقدّمة ، ولو كانت تلك الأدلّة مسوقة لتحديد المفهوم لم يكن معارضا لها ، لأنّ عدم صدق المسمّى على الفاقد لا ينافي الاجتزاء به بدلا عنه.
فمع العلم بمراد المتكلم ـ وهو عدم الاعتداد بالفعل الناقص في مقام الامتثال ـ لا تنهض أصالة الحقيقة بإحراز كون النفي حقيقيا لا ادعائيا ، لتنهض الأدلة المتقدّمة بالمدّعى ، وإنما تنهض بأن عدم الاعتداد حقيقي لبطلان العمل ، لا مجازي بلحاظ عدم كماله.
ومنه يظهر حال ما في التقريرات من دعوى : ظهور التركيب المذكور