في نفي الحقيقة. وأنه مندفع بأن الظهور المذكور موقوف على سوق الكلام لشرح المفهوم أما مع سوقه لبيان عدم الاعتداد بالناقص في مقام العمل ، فلا تكون ظاهرا إلا في ذلك ، فيحمل على عدم الاعتداد به حقيقة لبطلانه.
رابعها : أن طريقة الواضعين وديدنهم في الوضع للماهيات المخترعة هو الوضع لخصوص التام منها ، لانه الذي تقتضيه حكمة الوضع وهي مساس الحاجة للتعبير عنها كثيرا ، والحكم عليها بما هو من لوازمها وآثارها. وأما استعماله في الناقص الذي قد تدعوا الحاجة إليه فليس إلا تسامحيا تنزيلا للمعدوم منزلة الموجود.
ومن الظاهر أن الشارع لا يتخطى عن الطريقة المذكورة ، لارتكازيتها.
وقد اعتمد شيخنا الأعظم (قدس سره) ـ كما في التقريرات ـ على هذا الوجه وأطال في تقريبه وتوضيحه.
وذكره المحقق الخراساني إلا أنه قال : «ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة إلا أنها قابلة للمنع» والمذكور في تقريب المنع وجهان :
الأول : ما ذكره بعض الأعيان المحققين (قدس سره) من أن غرض الوضع لما كان هو تسهيل طريق التفهيم والتعبير عن المعنى الجديد فهو لا يختص بالصحيح التام ، بل يعمّ الفاسد الناقص أيضا ، حيث قد يتعلق الغرض بالتعبير عنه وبيانه ، كما قد يتعلق بالتعبير عن الجامع بينه وبين الصحيح ، ولا وجه مع ذلك لاختصاص الصحيح بالوضع ، بل يتعيّن الوضع للأعم تبعا لعموم الغرض ، وعليه جرت سيرة العقلاء.
بل ذلك في أوضاع الشارع الأقدس أظهر ، لأن غرضه في أكثر أحكامه وفي تشريعها هو تسهيل الأخذ بشريعته وتيسير طريق الوصول إليها فمن حيث