كان الوضع للأعم مستلزما لفتح باب الأخذ بالإطلاقات التي يتوصل بها لمعرفة الأحكام ، كان المناسب منه اختياره ، دون الوضع للصحيح الذي ينسدّ معه ذلك ، كما سبق عند الكلام في ثمرة المسألة.
وفيه : أن تفهيم الأفراد الفاسدة أو الأعم والتعبير عنهما ليس داخلا في الغرض النوعي من الوضع للمعنى الجديد ، ولا في المقصود بالأصل منه ، بل قد يتعلّق به الغرض الشخصي لحاجة طارئة ، كما يتعلق بتفهيم سائر المعاني من دون أن يكون منظورا ولا ملتفتا إليه حين الوضع ، بل ليس المنظور والملتفت إليه إلا المعنى الجديد بما له من حدود مضبوطة بها يتقوم الصحيح التام منه ، وبها يكون موضوعا للآثار الداعية لاختراعه.
كما أن الرجوع للإطلاق على تقدير الوضع للأعم ـ لو تمّ ـ ليس من الامور المقصودة من الوضع ولا الملتفت إليها حينه ، وإن كان من توابعه المترتبة عليه بمقدمات الحكمة ، بل ليس الملتفت إليه والمقصود منه إلا تفهيم المعنى.
ولو فرض الالتفات إليه ، فرفع الإجمال ببيان حدود المسمى ، وتوضيحه الذي لا إشكال في الرجوع لإطلاقه ـ كما سبق ـ أولى من الوضع للأعم ، المبني على الدوران مدار التسمية العرفية التي هي غير منضبطة ، والتي قد تستلزم ضياع كثير من الحدود المأخوذة في المطلوب ، أو تكلف التقييد بها في كل حكم تؤخذ فيه.
الثاني : ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن التمام والنقصان كالصحة والعيب تطرآن على الماهيّات المسميات ، فيقال : سرير ناقص وسرير تام ، وبيت ناقص وبيت تام ، وثوب ناقص وثوب تام ، كما يقال : أنه صحيح