لأن الظاهر أن منشأ دعوى التبادر للصحيح وصحة السلب عن الفاسد هو عدم ترتب الغرض المهم على الفاسد ، ولا يفرق فيه بين فاقد الشرط وفاقد الجزء.
نعم ، الوجه الرابع لا يلزم به ، لعدم اختصاص سيرة الواضعين بأحد الأمرين ، بل يضعون تارة لما هو المؤثر فعلا لتمامية الشرط ، واخرى لما هو المؤثر شأنا. لكن قصور أحد الأدلة عن عموم الدعوى لا ينافي عمومها.
وبذلك ظهر ضعف ما قد يظهر مما عن الوحيد (قدس سره) من خروج الشرط عن محل النزاع ، حيث فسر الصحة بتمامية الأجزاء ، فإنه خروج عن ظاهر كلماتهم واستدلالاتهم في المقام.
ودعوى : أن الشرطية إنما تستفاد من أدلة تقييد المسمّى بالشرط ، الظاهر في كونه أمرا زائدا عليه ، كقوله (عليه السلام) : «إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار» (١).
مدفوعة : بإمكان كون التقييد للإرشاد إلى عدم تحقق المسمى بدون الشرط. مع أن كثيرا من أدلة الشروط ليست باللسان المذكور ، بل بنظير لسان أخذ الأجزاء ، ومنه ما تضمّن نفي المسمى بفقد الشرط ، مثل : «لا صلاة إلا بطهور» (٢).
على أن ذلك ـ لو تمّ ـ إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى ، لا عن عدم القول بدخله فيه من القائلين بالصحيح ، ليتجه به الخروج عما سبق.
__________________
(١) الوسائل ج ٣ ، باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي ، حديث : ١٣.
(٢) الوسائل ج ١ ، باب : ١ من أبواب الوضوء ، حديث : ١.