ليس لها إلا الوجود الأول.
والاختلاف المذكور جار في العناوين المنتزعة من أحد الأمرين ، فعنوان المزوّجة منتزع من التزويج الذي هو مصدر (زوّج) المتعدي ، والذي هو فعل القائم بالعقد دون الشارع ، وعنوان الزوج والزوجة منتزعان من نتيجة التزويج ، التي لها وجود إنشائي ادعائي تابع للعقد ، ووجود اعتباري تابع للإمضاء.
وحيث ظهر أن غالب عناوين المعاملات وأسمائها تحكي عن الوجود الانشائي لموقعها ، والذي هو الموضوع للوجود الاعتباري والسبب له بمعنى ، وكان الوجود الاعتباري هو الداعي لفعلها والأثر المرغوب فيه منها ، ظهر إمكان اتصافها بالصحة والفساد بلحاظ ترتب الأثر المذكور وعدمه.
وحينئذ يقع الكلام في الوضع لمطلق الوجود الانشائي المذكور ، أو لخصوص الصحيح منه الذي يمكن تحديد الجامع له بأثره المذكور.
وقد يمنع اختصاص الوضع بالصحيح بدعوى : أنه مستلزم لتصرّف الشارع في معاني هذه الألفاظ ، لتبعية الصحة لقيود شرعية ، فلا يدركها العرف ليتسنّى له أخذها في الموضوع له. ومن البعيد جدا تصرف الشارع في معاني ألفاظ المعاملات ، لعدم الحاجة له بعد مسانخة موضوع الأثر الشرعي للمعنى العرفي ، بل يكتفي بتقييده بما يراه من القيود عند إناطة أحكامه به ، كسائر الموضوعات العرفية المأخوذة في موضوع الأحكام الشرعية.
بخلاف العبادات التي هي من سنخ الماهيات المخترعة للشارع ، والتي خرج بها عن معانيها الأصلية ، حيث يقع الكلام في وضعها جديدا للصحيح من تلك الماهيات أو للأعم منه ومن الفاسد.