حقيقة ـ صح نسبتها إلى موقع المعاملة ، لأنه فعله بالمباشرة ، دون الحاكم الذي يمضي المعاملة من شرع أو عرف أو سلطان ، لعدم الدخل له بالوجود المذكور.
وإن كان المحكي بها الوجود الثاني ـ الذي هو المسبب ـ صح نسبتها للحاكم الممضي للمعاملة ، لأنه فعله بالمباشرة ، كما يصح نسبتها لموقع المعاملة ولو مجازا بلحاظ فعله لموضوعه ـ وهو الوجود الأول ـ نظير نسبة التحليل والتحريم تارة للشارع الأقدس ، واخرى لمحقق موضوعهما ، كالذابح بالوجه الشرعي وبغيره.
وحيث يصح عرفا نسبة هذه الامور لموقع المعاملة دون الشارع الأقدس ونحوه ممن له إمضاؤها كشف ذلك عن الوجه الأول ، وهو أنها موضوعة للأسباب دون المسببات.
لكن ذلك لخصوصية في الهيئة ـ وهي هيئة الفعل ـ دون المادة المشتركة بين الفعل والانفعال ، فإنها صالحة للوجهين ، وبلحاظها كان دليل الثاني إمضاء للأول ، فالبيع ـ مثلا ـ لما كان فعل البائع كان عبارة عن إنشاء المعاملة ، ولم يكن المحكي به إلا الوجود الإنشائي المستند له دون الشارع ، وأما الابتياع فله النحوان السابقان من الوجود ، فوجوده الادعائي الانشائي مستند للبائع ، ووجوده الاعتباري الجعلي مستند للشارع مبتن على إمضاء الأول مع تحقق شروطه. وكذا الحال في التزويج والإجارة والوقف ونحوها مما هو مصدر لفعل متعدد يتضمن إيقاع المعاملة.
ومنه يظهر أن التطابق بين الوجودين المصحح لكون الثاني إمضاء للأول إنما هو في نتيجة المعاملات ك (الانبياع) لا في مضامينها الإيقاعية ، بل