عليه من إحراز صحة المعاملة عرفا ، لعدم تحقق عنوان المطلق بدونه.
وأما بناء على وضعها للصحيح شرعا ، أو بما له من مفهوم إضافي صالح للانطباق على الصحيح الشرعي ، فلما ذكرناه آنفا من أن الصحيح الشرعي لا يقبل الإمضاء شرعا ، فلا بد من تنزيل دليل الإمضاء على الاستعمال في الأعم ، أو في الصحيح العرفي ، فيلحقه ما سبق.
وأظهر من ذلك إطلاق نفوذ العقود ، لانتزاع العقد من نفس الإيجاب والقبول ، لا من نفس المضمون المعاملي المنشأ بهما ، فلا مجال لاحتمال اختصاصه بالصحيح.
وأما الثانية : فما كان منها قد اخذ فيه عنوان منتزع من إيقاع المعاملة ، كالمبيع والمستأجر والمزارع يصدق بمجرد إيقاعها وإن لم يحرز نفوذها ، بناء على ما سبق من وضعها للأعم ، فيكون مقتضى الإطلاق ترتب الحكم بمجرد إيقاع المعاملة وإن لم يتحقق ما يحتمل اعتباره في نفوذها ، ولازمه عدم توقف نفوذها عليه ، لما هو المعلوم من عدم ترتب أحكامها مع بطلانها.
اللهمّ إلا أن يرجع ذلك إلى تقييد موضوع الأحكام بالصحيح استغناء عن التصريح به بالقرينة العامة القاضية بأن ترتب الحكم على المعاملة فرع نفوذها وصحتها.
وحينئذ لا ينهض الإطلاق بإثبات الحكم مع الشك في الصحة ، لعدم إحراز قيد الموضوع ، فضلا عن أن ينهض بإثبات صحتها حينئذ.
وأشكل من ذلك ما لو كان العنوان المأخوذ في الإطلاق منتزعا من نتيجة إطلاق المعاملة ، كعنوان الزوجة ، لما سبق من أن العنوان المذكور كما يمكن انتزاعه من الوجود الإنشائي التابع لإيقاع المعاملة ، يمكن أن يراد به