المقصد الأول
في بحث المشتق
وقد جرى غير واحد على بحثه في مقدمة علم الاصول. وأول من خرج عن ذلك بعض المعاصرين (رحمه الله تعالى) في اصوله ، بلحاظ رجوع البحث فيه إلى تشخيص الظهور ، وليس في مبادئ الظهور.
وكيف كان ، فقد وقع الكلام في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه وما انقضى عنه ، مع الاتفاق ـ كما قيل ـ على كونه مجازا فيما لا تلبس به إلا في الاستقبال.
وينبغي تقديم امور لها دخل بتوضيح محل النزاع ، أو نافعة في مقام الاستدلال.
الأمر الأول : المشتق في اصطلاح النحويين ما كان لمادته معنى محفوظ في غيره مما شاركه فيها وفارقه في الهيئة ، كالفعل واسمي الفاعل والمفعول وغيرها.
أما في محل النزاع فهو العنوان المنتزع عن الذات ، الحاكي عنها بلحاظ جهة خارجة عنها لها نحو من النسبة اليها.
وبينه وبين المشتق بالمعنى الأول عموم من وجه ، حيث يعم بعض الجوامد باصطلاح النحويين كالأب والأمّ والأخ والزوج والزوجة ونحوها مما