بتبعية صدق العنوان لفعلية الانتساب ، وإلا كان حملهما كبيان انتساب الحدث بالفعل الماضي الذي يصدق مع ارتفاع النسبة. على ما ذكروه في المقام وأطالوا الكلام فيه بما لا مجال لمتابعتهم فيه بعد وضوحه.
وكأن التوقف فيه من بعضهم ناشئ من دلالة مادة المشتق على أمر غير الفعلية من ملكة أو شأنية أو حرفة أو غيرهما ، أو دلالة الهيئة على أمر غير التلبس ، على ما سبق التنبيه له في الأمر الثاني.
أو من اشتباه حال الجري في بعض الموارد ، وتخيل كونه في زمان خاص متأخر عن التلبس ، مع الغافلة عن القرينة الصارفة له إلى زمانه ، فيتخيل بسببه كون منشأ الصدق عموم وضع المشتق لحال الانقضاء مطلقا أو في بعض الموارد التي تعرض لها بعض المفصلين.
كما هو الحال في المشتقات المأخوذة من المبادئ التي لا بقاء معتد به لها بنحو يتعارف الإخبار به أو ترتيب أحكامه حين وقوعه ، بل لا يخبر به غالبا ولا يرتب حكمه إلا بعده ، كالضارب في قولنا : (زيد ضارب) ، و : (كلم الضارب) ، حيث لا إشكال في أنه لا يفهم من الأول الإخبار عن ضربه حين تحققه ، ومن الثاني إرادة تكليمه حين ضربه.
وكذا فيما إذا قضت المناسبات الارتكازية بكون المبدأ علة لثبوت الحكم وبقائه ولو بعد ارتفاعه ، كما في مثل : (يضمن المتلف) و (يجلد الزاني) و (يقطع السارق) و (يجزى المحسن بإحسانه) حيث لا يفهم منها ثبوت هذه الأحكام لهم حين تلبسهم بالأحداث الخاصة لا غير.
ومثله ما لا يتعارف حمله على الذات حين التلبس ، كالباني والحارث والنائح والمتكلم وغيرها مما يتعارف حمله على الذات بعده تلبسها به ، وإذا