منه.
واخرى : لا يبتني على ذلك ، بل على محض الكشف عن واقع لا دخل للطالب له.
والثاني هو الطلب الإرشادي ، أما الأول فهو الطلب المولوي إن صدر من المولى ، بل قد يطلق على كل طلب صادر ممن يهتم بإطاعته ولو لخوف عقابه أو رجاء ثوابه ـ كالسلطان ـ بل من كل من كان مستعليا وإن لم يكن عاليا في نفسه ، وإن صدر من السافل للعالي كان دعاء أو عرضا ، وإن صدر من النظير للنظير كان شفاعة والتماسا ونحوهما.
ثم إن الإلزام في الطلب الإرشادي تابع ثبوتا للواقع الذي يرشد إليه ، حيث لا بد فيه من الأهمية بمرتبة خاصة ، مع عدم المزاحم ، أما في المولوي وما يجري مجراه فهو تابع لخصوصية في الطلب الصادر من الطالب ، بأن يبتني على نحو من الإصرار على المطلوب زائدا على إضافة المطلوب للطالب وجعله في حسابه ، بحيث يكون عدم امتثاله مخالفة له وردا على الطالب ، وإن لم يوجب استحقاق العقاب عقلا أو عرفا ، لعدم كون الطالب لازم الإطاعة.
ولذا يكون خروجا عن مقتضى المولوية التي يبتني عليها الطلب المولوي ، على ما سبق في بيان حقيقة الأحكام التكليفية.
وأما خصوصية الملاك فهي علة لخصوصية الطلب المذكورة التي يتبعها الإلزام ، لا أنها السبب المباشر له ، كما في الطلب الارشادي.
وتمام ما سبق جار في النهي.
هذا كله في منشأ الإلزام في مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات فقد وقع الكلام في دلالة الصيغة على الالزام