الفصول وجود متوقف فيه يرى أن التأخير هو المتيقن من الامتثال.
هذا وقد صرح في الفصول بأن النزاع إنما هو في استفادة أحد الأمرين من خصوص الصيغة ، وهو المناسب لأخذ غير واحد لها في موضوع النزاع عند تحريره.
لكن ملاحظة مجموع كلماتهم وحججهم تشهد بعدم اختصاص النزاع بها ، بل يعم استفادة أحد الأمرين من دليل خارجي شرعي أو عقلي يقتضي أحدهما بنحو وحدة المطلوب أو تعدده.
بل قد يعم لزوم الفور عقلا في مقام الامتثال ، لا شرعا في مقام الجعل.
ولذا ألحقنا هذه المسألة بهذا الفصل الذي هو من مباحث الأوامر والنواهي مطلقا ، لا بالفصل الثالث الذي يبحث فيه عن الصيغة.
إذا عرفت هذا ، فالحق ما ذكره جماعة من عدم لزوم الفور ولا التراخي ، لا شرعا في مقام الجعل ، ولا عقلا في مقام الامتثال.
أما في مقام الجعل فلخروجهما عن مفاد المادة والهيئة ونحوهما مما يدل على المكلف به والتكليف ؛ لعدم دلالة المادة ونحوها مما يدل على المكلف به إلّا على الماهية الصادقة بنحو واحد على الأفراد الطولية والعرضية ، ومقتضى إطلاقها الاجتزاء بكل منها.
كما أن الهيئة ونحوها مما يدل على التكليف لا تدل إلّا على البعث نحو المكلف به وطلبه على ما هو عليه من السعة ، فلا تقتضي وجوب خصوص فردها السابق زمانا بنحو وحدة المطلوب أو تعدده.
ودعوى : أن البعث الاعتباري يستتبع الانبعاث حين تحققه للتلازم بينهما عرفا ، كملازمة البعث الخارجي للانبعاث حقيقة.