قد تقتضي تعيين وقت خاص.
وهذا بخلاف الخطابات المتضمنة للقوانين العامة ، كما في الأحكام الشرعية وغيرها ، فان الظاهر سوقها ـ تبعا لمدلولها اللفظي ـ لمحض بيان تحقق موضوع التكليف ، من دون نظر لوقت العمل به ، بل مقتضى الإطلاق المتقدم السعة فيه.
هذا كله لو كان للخطاب بالتكليف إطلاق ، أما بدونه فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى البراءة عدم وجوب الفور لو احتمل وجوبه بنحو تعدد المطلوب ، بأن يكون تكليفا زائدا على التكليف بالواجب.
وأما لو احتمل وجوبه قيدا في الواجب بنحو وحدة المطلوب فالكلام فيه هو الكلام في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين الذي كان التحقيق فيه جريان البراءة.
وحينئذ لو لم يأت به فورا يتجه استصحاب التكليف بالطبيعة في الآن الثاني وما بعده على ما هو عليه من التردد بين الفور وعدمه ، لأنه صالح للداعوية عقلا لأصل الطبيعة ، نظير صلوح التكليف المردد بين الأقل والأكثر للداعوية نحو الأقل.
وبه ينحل العلم الإجمالي إما بوجوب الفعل فورا أو بقاء التكليف به لو لم يأت به فورا ، المقتضي للاحتياط بالمبادرة ثم التدارك مع عدمها لو لا الانحلال بالاستصحاب المذكور. فتأمل جيدا.
هذا كله في استفادة أحد الأمرين ـ من الفور أو التراخي ـ في مقام الجعل شرعا.
وأما في مقام الفراغ والامتثال فقد يدعى حكم العقل بلزوم الفور