نعم ، الظاهر أن المفهوم عرفا من الإطلاق هو الثاني ، ولذا يعدّ التارك في الآن الأول مطيعا عرفا ، لا أن إطاعته مراعاة باستمراره على الترك ، كما تكون إطاعة من يشرع في امتثال الواجب الارتباطي مراعاة بإكماله.
وكأنه لابتناء الارتباطية على نحو من العناية الموجب لاحتياجها لمزيد بيان ، وبدونه ينهض الإطلاق بدفع احتمالها.
ونظير ذلك يجري في المجموعية بين الأفراد الراجع للارتباطية بينها في مقام النهي ، فإنها تبتني على نحو من العناية ـ أيضا ـ التي يدفعها الإطلاق ، ويترتب على ذلك زيادة المعصية بزيادة الأفراد المأتي بها من الطبيعة المنهي عنها ولو كانت في دفعة واحدة ، فمن ينظر لامرأتين في ان واحد أكثر معصية ممن ينظر لامرأة واحدة.
والرجوع للمرتكزات العرفية في فهم إطلاق النهي كاف في استيضاح الجهتين وإن فرض عدم وضوح وجههما.