كذلك يمكن أن تكون المفسدة واحدة تحصل بكل فرد ولا تستدفع إلّا بترك تمام الأفراد ، فيكون النهي عن الطبيعة واحدا واردا على افرادها بنحو المجموعية.
وثالثا : أن ما ذكره في وجه عدم تكثر الأفراد بلحاظ الزمان من عدم الدليل على أخذ الزمان في المتعلق يدفعه أن تكثر الأفراد الخارجية والفرضية التي يشملها الحكم تابع لاختلاف الخصوصيات واقعا وإن لم تلحظ تلك الخصوصيات ولم تؤخذ تفصيلا أو إجمالا في المتعلق ، وإلا فالأفراد العرضية متقومة بخصوصيات لا دليل على أخذها في المتعلق أيضا.
نعم ، مجرد شمول الحكم للأفراد الطولية وتكثرها تبعا لاختلاف الخصوصيات الزمانية لا يكفي في بقاء الحكم بعد مخالفته ما لم يكن بنحو الانحلال ، بحيث يكون لكل فرد نهيه المختص به والذي لا يكون فعليا إلّا بالقدرة عليه ، ولا ينهض كلامه بإثبات ذلك.
كما أن ما ذكره من أنه حيث لا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله انا ما كان دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة أيضا ، لا ينفع في إثبات عدم سقوط النهي بعد مخالفته ، وذلك لأن مقدمات الحكم وإن اقتضت مع عدم ذكر القيد بقاء المحكمة في تمام الأزمنة اللاحقة ، إلّا أن بقاء النهي كما يكون لتجدد الغرض فيه في كل ان ، بحيث يكون وجوده في كل ان لغرض مستقل قائم به ، فلا يلزم من مخالفته في بعض الآنات سقوطه في بقيتها بعد استقلالها بغرضها ، كذلك يكون مع وحدة الغرض منه بحيث لا يتحصل شيء من غرضه إلّا بموافقته في جميع الآنات ، فيلزم سقوطه بالمخالفة في بعضها ، وكلامه (قدس سره) لا ينهض بإثبات أحد الوجهين.