محل الكلام ، حيث لا إشكال في العمل بالظهور المذكور بعد إمكان مؤداه.
هذا ، ومن الظاهر أنه لا تكليف مطلق من جميع الجهات ، إذ لا أقل اشتراطه بالشروط العامة.
ومن هنا اختلفت كلماتهم في تعريف الواجب المطلق الذي هو محل كلامهم ، بنحو يظهر من بعضهم أن الكلام في خصوص بعض الشروط وخروج بعضها عن محل الكلام ، كالشروط العامة.
لكن حيث كان المهم من هذا التقسيم معرفة حال الواجب المشروط وكيفية النسبة بينه وبين الشرط في مقام الجعل في الكبريات الشرعية المستتبع لنحو النسبة بينهما في الخارج من دون فرق بين الشروط كان الأنسب ما ذكره المحقق الخراساني واحتمله شيخنا الأعظم (قدس سرهما) من أن وصفي الإطلاق والاشتراط إضافيان.
فالواجب مع كل شيء تارة : يكون له دخل فيه ، فيكون مشروطا بالإضافة إليه ، واخرى : لا يكون له دخل فيه ، فيكون مطلقا بالإضافة إليه وإن كان مشروطا بالإضافة إلى غيره.
ولا يهم تحديد الواجب المطلق بعد كون الغرض من التقسيم معرفة الواجب المشروط ، بل مطلق الخطاب المشرط أمرا كان أو نهيا إلزاميا كان أو غيره ، كما سبق ، فاللازم صرف الكلام إليه.
وقد ذكرنا أن الكلام إنما هو في فرض ظهور الدليل في تقييد التكليف ، كما في موارد القضية الشرطية ، لأن مفاد أداة الشرط نحو نسبة ـ بين نسبة جملة الشرط التي مطابقها في الخارج وجود الشرط ، ونسبة جملة الجزاء التي مطابقها في الخارج الحكم الفعلي الصالح للبعث والزجر ـ تقتضي إناطة الثانية