التكليف به بنحو لا يدعو إليها ، بل يكتفي بحصولها من باب الاتفاق غير ظاهر ، وإن أقره عليه غيره ، بل مع فرض تعلق الغرض بالمقيد وإمكان تحصيله بتحصيل قيده يتعين كون القيد مطلوبا بتبعه ، وعدم تعلق الغرض بتحصيل الخصوصية ملازم لعدم تعلقه بتحصيل المقيد بها الذي لا يحصل بدونها ، ولذا كانت داعوية التكليف بالشيء لتحصيل مقدماته عقلية ، لا شرعية.
نعم ، قد يوجه عدم التكليف بالقيد ، بأن ما هو المعتبر في المكلف به ليس هو مطلق وجود الخصوصية ، ليتعين البعث إليها بتبعه ، بل وجودها من باب الاتفاق الذي لا يتحقق مع البعث إليها ، فعدم داعوية التكليف بذي الخصوصية إليها ليس لقصور في داعويته ، بل لقصور في القيد ، حيث لا يترتب الغرض عليه لو وجد بداعي التوصل للمكلف به.
لكنه يندفع : بأن لازم ذلك عدم ترتب الغرض على القيد لو أتي به بداعي التوصل للمكلف به ، فلا يكون من أفراد القيد ، ولا يتحصل به المكلف به المقيد ، ولا يظن منهم الالتزام بذلك.
مضافا إلى ما ذكره سيدنا الأعظم (قدس سره) من أن لازمه كون الوجود من باب الاتفاق كسائر القيود واجدا لجميع مبادي الإرادة وإن لم يصح البعث إليه ، مع أنه قد يكون مبغوضا ، كما لو قيل : إن ظاهرت أو أفطرت أو قتلت مؤمنا فكفّر.
ومن هنا كان الظاهر كون الشروط التي لا يجب تحصيلها مع القدرة عليها شروطا للتكليف لا للمكلف به ، فلا يصلح التكليف للداعوية إليها ، لعدم فعليته قبلها ، ولأنه إنما يدعو إلى متعلقه لا إلى موضوعه.
ولذا كان عدم وجوب تحصيل الشرط تابعا ثبوتا لظهور الدليل