في فرض فعلية التكليف بالواجب ، لتمامية موضوعه.
إلّا أن تكون خارجة عن الاختيار كالخصوصية الزمانية ، حيث يأتي إن شاء الله تعالى في الواجب المعلق الكلام في فعلية التكليف بالمقيد قبل حصوله وعدمها.
وحيث اتضح الفرق بين شروط التكليف وشروط المكلف به يتضح حال ما ذكره شيخنا الأعظم من أن العاقل إذا توجه إلى شيء فإما أن لا يتعلق به غرضه ولا يريده أصلا ، أو يتعلق به غرضه فيطلبه فعلا.
إذ ظهر بذلك أن هناك صورة ثالثة يكون فيها الملتفت إليه موردا للغرض تعليقا ، لتبعيته لأمر قد لا يكون حاصلا ، فيتعين إناطة التكليف به تبعا للغرض ، ولا يكون التكليف بدونه فعليا.
وعليه ينزل جميع ما هو ظاهر أو صريح في اشتراط نفس التكليف ، كالشرط في القضية الشرطية وعنوان الموضوع في القضية الحقيقية ، ولا ملزم بالخروج عن ظاهره.
على أن ما ذكره (قدس سره) لا يناسب ما اعترف به من أن مقتضى القواعد العربية رجوعه للتكليف.
لوضوح أن مقتضى القواعد المذكورة ظهورات نوعية ارتكازية ، فكيف يمكن انعقادها على ما هو ممتنع عقلا مخالف للوجدان وليست هي كالظهورات الشخصية التي قد تنعقد على خلاف الواقع لخلل في البيان أو في فهمه.
بل الظهورات النوعية تكشف عن كون ما ينافيها كالشبهة في مقابل البديهة ، لا بد من ثبوت خلل في بعض مقدماته إجمالا لو لم يعلم تفصيلا.