إلّا بالمعاني الاسمية الاستقلالية.
نعم ، حيث عبر هو (قدس سره) عن النسبة بمفاد الاسم ولحظها بما هي معنى اسمي أمكن التقييد بها كما يمكن تقييدها. وهو خارج عن مفروض الكلام من كون الدال على النسبة الهيئة أو الحرف وكونها معنى اسميا آليا.
وأما لو أراد أن القيد راجع إلى المادة في ظرف انتسابها ، على نحو نتيجة التقييد.
أشكل : بأن ذلك جار في قيود الواجب أيضا ، لوضوح أن التقييد لا يصح إلّا في ضمن القضية المتضمنة للحكم ولانتساب المادة ، ولا معنى لاعتباره مع قطع النظر عن ذلك ، فلا بد من بيان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب من وجه آخر.
مضافا إلى أن تقييد المادة المنتسبة لا يقتضي إناطة التكليف بالقيد ، لفرض كون نسبة الحكم للمادة سابقة رتبة على التقييد.
كما أن ما ذكره من أن المتصف بالوجوب ليس هو الحج المطلق ، بل المقيد بالاستطاعة الخارجية ، راجع إلى تقييد الواجب كتقييد الصلاة بالطهارة ، إذ لا يراد به إلّا تقييدها بالطهارة الخارجية من دون أن يقتضي إناطة التكليف بها.
ودعوى : لزوم وجود الموضوع في رتبة سابقة على الحكم.
مدفوعة : بأن ذلك لا يتم في الموضوع الذي هو بمعنى متعلق التكليف ومعروضه وهو المكلف به وقيوده ، لاستحالة بقاء التكليف مع وجوده ، وإنما يتم فيما يناط به التكليف مما هو خارج عن المكلف به ، كالمكلف وقيوده ، وإرادته في المقام موقوفة على تقييد الهيئة المفيدة للتكليف على ما ذكرناه في