حينئذ ويكون من المشروط بالمعنى المتقدم.
وإنما الكلام ، فيما إذا لم تكن الخصوصية دخيلة في تعلق الغرض بالواجب لو توقف تحقق الواجب عليها تارة : لكونها من قيوده الشرعية الدخيلة في ترتب مصلحته عليه ، كالطهارة من الحيض التي يتوقف عليها الصوم الواجب بكفارة قد تحقق سببها حال الحيض.
واخرى : لكونها ظرفا للقدرة عليه ، لتوقفه تكوينا على أمر استقبالي خارج عن الاختيار.
وثالثة : لتوقفه على مقدمات اختيارية تحتاج إلى زمن.
هذا ، وصريح الفصول تعميم المعلق للصورة الأخيرة ، وظاهر غير واحد ممن وافقه في إمكان المعلق أو خالفه خروجها عنه ، مع اتفاق الكل ومفروغيتهم عن إمكانها ووقوعها وشيوعها ، لوضوح أن الانبعاث للمقدمات إنما هو بسبب فعلية التكليف لذيها ، فدخولها في المعلق محض اصطلاح لا ينبغي إطالة الكلام فيه.
فالعمدة الكلام في الصورتين الاوليين اللتين تشتركان في توقف المكلف به على أمر غير اختياري مع فرض تجدد القدرة عليه بعد ذلك ، لتحقق ما يتوقف عليه في الزمن المستقبل ، حيث يقع الكلام في أن ذلك هل يمنع من فعلية التكليف أو لا؟
ومرجعه إلى أن القدرة المعتبرة في فعلية التكليف زائدا على فعلية الملاك والغرض هل هي القدرة على المكلف به في وقته ولو كان هو الزمن المستقبل أو خصوص القدرة الفعلية حين فعلية التكليف؟
ثم إنه لا إشكال في أن البعث نحو الأمر الاستقبالي الموقوف على أمر