إشكال.
نعم ، لو علم بوجوب القراءة بعد ذلك جرى حكم الصورة الثانية على ما يأتي توضيحه.
وأما الصورة الثانية فمرجعها إلى العلم بوجوب القراءة في الجملة إما مطلقة أو مقيدة بالوضوء ، مع العلم الإجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو تقييد القراءة الواجبة به ، وحيث كان في كل منهما زيادة كلفة مقتضى البراءة عدمها كان العلم الإجمالي المذكور منجزا لكلا طرفيه ، فيجب الفراغ عنهما بتقديم الوضوء على القراءة والإتيان بها حاله ، ولا يكتفي بالوضوء الذي لا تتحقق به القراءة عن طهارة ، كما لو وقع بعدها أو تخلل بينهما الحدث.
ودعوى : جواز الاقتصار على الوضوء من دون محافظة على قيديته للقراءة ، لأن العلم الإجمالي المذكور يستلزم العلم بوجوب الوضوء تفصيلا وإن تردد بين كونه نفسيا وغيريا ، فينحل به العلم الإجمالي ، ولا يكون منجزا لاحتمال قيديته للقراءة.
مدفوعة : بأن وجوب الوضوء غيريا كما يتفرع ثبوتا على وجوب القراءة المقيدة به نفسيا يتفرع عليه في مقام التنجيز ، لما أشرنا إليه آنفا من تفرع داعوية الأمر الغيري لمتعلقه على داعوية الأمر النفسي إلى متعلقه ، وأنها في طولها ، فلا يتنجز وجوب الوضوء على كل حال إلّا بتنجز احتمال وجوبه غيريا الموقوف على تنجز احتمال وجوب القراءة المقيدة به بسبب العلم الإجمالي ، فلا يكون مانعا من تنجزه.
وبعبارة اخرى : العلم بوجوب الوضوء على كل حال لا يكون منجزا