أنكره غير واحد.
مع أنه لا يتم لو اختلف نحو تأثير كل منهما في الغرض الواحد ، كما لو كان غرض المولى إعداد الطعام للأكل ، ليرفع به الجوع ، فأمر بشراء طعام مطبوخ أو طبخ طعام مملوك ، فإن أثر الأول رفع المانع الشرعي من الانتفاع بالطعام ، وأثر الثاني تحقيق شرطه الخارجي ، وهما مختلفان ماهية ، وإن اشتركا في الغرض الأقصى المذكور الذي هو الملاك الداعي لجعل الحكم ، فلا مانع من اختلاف مؤثر كل منهما من دون أن يستندا لجامع واحد.
وكالتأديب والردع الذي يكون بمثل الصوم الموجب للألم البدني ، وبمثل الصدقة والعتق الموجبين للخسارة المالية ، مع عدم الجامع الماهوي بين الأثرين المذكورين.
اللهم إلّا أن يكون ذلك خارجا عن فرض وحدة الغرض في كلامه وداخلا في فرض تعدده ، الذي يكون التخيير فيه شرعيا عنده ، بأن يريد من الغرض الأثر المباشر لكل منهما الذي يراد من كل منهما في طول الغرض الأقصى ، والمفروض تعدده فيهما وإن اشتركا في الغرض الأقصى المترتب بالواسطة ، ولا يدخل في وحدة الغرض في مفروض كلامه إلّا ما إذا اشتركا حتى في الغرض المباشر ، كما لو خير في الفرض بين شراء الطعام واستيهابه ، حيث يكون الغرض منهما والأثر المباشر لهما رفع المانع الشرعي.
لكنه بعيد جدا عن ظاهر كلامه ، حيث جعل مورد التخيير الشرعي ما إذا تعدد الغرض وامتنع حصول غرض كل منهما في ظرف حصول غرض الآخر ، مع وضوح عدم امتناع حصول كلا الغرضين المستندين لكلا الطرفين بالمباشرة في المثال المتقدم ، فلو لم يدخل في صورة وحدة الغرض لكانت