وهو مقارب لما سبق من بعض الأعاظم (قدس سره) أو راجع إليه. غايته ، أنه صرح بكون الترخيص وعدمه فرقا بين الحكمين في مقام الإثبات لا الثبوت ، وهو لا يناسب ما ذكره من كون الترخيص رافعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ، فيكون الفعل به مستحبا ، ولولاه لكان واجبا ، حيث يناسب ذلك دخل الترخيص وعدمه في الحكمين ثبوتا لا إثباتا.
على أنه إذا كان مفاد الطلب إبراز اعتبار المادة في ذمّة المكلف فوجوب أداء ما في ذمة المكلف عليه لمّا كان عقليا راجعا إلى مقام الإطاعة امتنع ترخيص المولى في تركه ، كما يمتنع ترخيصه في ترك الواجب.
إلّا أن يرجع ترخيصه إلى رفعه عن ذمة المكلف ، فيرتفع موضوع حكم العقل ، لكن يكون نسخا لمفاد الطلب ، ولا يبقى معه وجه لبقاء الاستحباب.
أو يرجع إلى اختصاص وجوب الأداء عقلا بنحو خاص من الجعل في الذمة ، ولا يجب في غيره ، وهو ما يستكشف بترخيص المولى ، فيكون الترخيص كاشفا عن حال الجعل ، ولم ينهض الوجه المذكور لبيان الفارق بين الجعلين ثبوتا.
ولا مجال لقياسه على ترخيص الدائن في تأخير الدين ، أو عدم أدائه الموجب لعدم وجوب الأداء مع بقاء انشغال الذمة بالدين.
للفرق بينهما بأن وجوب أداء حقوق الناس لما كان شرعيا كان للشارع التصرّف فيه سعة وضيقا ، فله إناطته بعدم ترخيص صاحب الحق في ترك الأداء ، من دون أن ينافي بقاءه ، أما أداء حقوق المولى فهو عقلي خارج عن وظيفة الشارع.