تعلق بها الغرض والإرادة بنحو التخيير والبدلية.
لكن اختيار الخصوصية تعيينا في المقام المذكور ليس ناشئا من الغرض الأول ، بل من جهات خارجية زائدة عليه ، ككون الخصوصية المذكورة أسهل أو أفضل أو غيرهما.
وهذا لا ينافي تحقق الإرادة التكوينية الناشئة عن الغرض وبقائها على سعتها بالنحو السابق ، ولذا قد تتمحض في الداعوية للسعي نحو الامتثال بفعل المقدمات المشتركة قبل الاحتياج للتعيين.
مثلا : لو أراد الشخص شراء الطعام تعيينا أو أراد شراء الفراش أو بيع الثياب بنحو التخيير والبدلية ، لغرض قائم بأحد النحوين ، ولم يحدّد ما ينبغي اختياره من الخصوصيات ، فإنه قد يذهب للسوق الذي هو مقدمة مشتركة بين الخصوصيات مندفعا عن الإرادة المفروضة بأحد النحوين محضا ، فإذا وصل إلى السوق وصار في مقام تحقيق ما أراده تبعا لغرضه فلا بد له من اختيار إحدى خصوصيات الطعام في الفرض الأول ، أو اختيار إحدى الخصوصيات من أحد الأمرين من البيع والشراء في الفرض الثاني ، لأمر زائد على الغرض الذي تسببت عنه الإرادة الاولى ، ككون ما يختاره أسهل أو أنفع له أو لمن يهمه أمره أو نحو ذلك. هذا في الإرادة التكوينية.
أما الإرادة التشريعية فمن الظاهر أنها ـ بأي معنى فسرت ـ لما كانت مسببة عن الغرض فهي نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تعلق الغرض ، تابعة له سعة وضيقا وتعيينا وتخييرا ، وليست نظير الإرادة التكوينية التي تكون في مرتبة تحقيق المراد ، بل ليس النظير لها إلّا الإرادة الحاصلة من المكلف حين الامتثال ، والتي هي مسببة عن التكليف لا منشأ له.