به ، إذ لو اريد بالبعث نحو المردد البعث نحو المبهم فليس منه المقام ، وإن اريد به البعث التخييري فامتناعه أول الكلام.
نعم ، يمتنع البعث الخارجي نحو المردد ، لأنه إضافة شخصية متقومة بأطرافها من الباعث والمبعوث والمبعوث إليه ، فمع عدم تشخص بعضها فلا تتشخص ، فلا توجد. ولذا لا يتعلق إلّا بالجزئي ، مع تعلق البعث الاعتباري بالكلي.
هذا ، وقد يدعى امتناع تعلق التكليف بأحد الأمرين بنحو الترديد والتخيير ، لأنه ناشئ عن الإرادة التشريعية ، وهي لا تتعلق إلّا بالمعين ، فتقتضي تحقيقه تعيينا ، قياسا على الإرادة التكوينية التي لا تتعلق إلّا بالمعين القابل للإيجاد ، فتقتضي إيجاده.
لكن بعض الأعاظم (قدس سره) منع من قياس الإرادة التشريعية بالتكوينية في ذلك ، لأن الإرادة التكوينية لما كانت علة لإيجاد المراد لزم كون متعلقها معينا قابلا للإيجاد خارجا ، بخلاف التشريعية لتبعيتها للغرض سعة وضيقا ، وبهذا اختلفا في تعلق الثانية بالكلي ، دون الاولى.
والذي ينبغي أن يقال : الإرادة التكوينية في مرتبة تعلق الغرض تابعة له سعة وضيقا وتعيينا وتخييرا ، فكما تتعلق تعيينا بالكلي الواحد ذي الخصوصيات الفردية المتكثرة ، لوفائه بالغرض ، كذلك تتعلق بالأكثر بنحو التخيير والبدلية تبعا لنحو دخله في الغرض.
نعم ، في مرتبة تحقيق المراد لا تكفي الإرادة المذكورة بأحد النحوين ، بل لا بد من أن ينضم إليها اختيار إحدى الخصوصيات تعيينا من الكلي الواحد الذي تعلق به الغرض والإرادة تعيينا ، أو من أحد الكليات المتعددة التي