موردا للتكليف.
ومثله ما ذكره بعض الأعاظم من إمكان التكليف بالمفهوم المذكور وإن لم يكن له منشأ انتزاع موجود في الخارج.
هذا مضافا إلى أن عنوان أحد الامور كثيرا ما لا يؤخذ في موضوع التكليف التخييري ، بل يرد التكليف على الأطراف بخصوصياتها مع العطف بينها ب (أو) التي لا تفيد مفهوما اسميا صالحا لأن يكون متعلق التكليف ، مع وضوح عدم الفرق بين المفادين ، الكاشف عن عدم كون المراد ـ في صورة أخذه ـ تعلق التكليف به ، بل محض العبرة به لبيان التعلق بالأطراف بالنحو الذي يؤديه العطف ب (أو).
فلا بد من رجوع هذا الوجه إلى تعلق التكليف بمصداق أحدهما ـ كما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) ـ بمعنى تعلقه بكل من الخصوصيتين بنحو خاص من التعلق يقتضي التخيير بينهما في مقام العمل والاكتفاء بكل منهما بدلا.
فالفرق بينه وبين التكليف التعييني في المتعلق وكيفية التعلق ، فمتعلق التعييني واحد ، ومتعلق التخييري متعدد ، وتعلق التخييري بالواحد بنحو يصح نسبة التكليف إليه ويقتضي تحقيقه لا غير ، وتعلق التخييري بالمتعدد بنحو يقتضي تحقيق طرف منه على البدل من دون أن يصح نسبته إليه إلّا مع بقية الأطراف بنحو البدلية.
وكأنه إليه يرجع ما قيل : من تعلقه بالواحد المردد ، وإلا فالترديد ظاهر في الإبهام ، الممتنع ثبوتا والممكن إثباتا ، وهو مباين للتخيير سنخا.
ومن هنا لا مجال لرده بامتناع البعث نحو المردد كما لا تتعلق الإرادة