نعم ، بناء على الوجه الثاني يكون ذلك مستفادا من الإطلاق المقابل للتقييد ، إذ لا يكون الأمر بالشيء تخييريا إلّا إذا كان مقيدا بعدم فعل بقية الأطراف ، الذي هو خلاف مقتضى إطلاق الهيئة أو نحوها مما يدل على الأمر.
وكذا على الوجه الرابع المبتني على رجوع الأمر التخييري إلى وجوب المعين عند الله تعالى الذي يفعله المكلف لوضوح أنه عليه يلزم اختلاف أفراد المكلفين فيما هو الواجب من الأطراف ، فإذا ورد الأمر بشيء كان مقتضى إطلاق الموضوع اشتراك جميع المكلفين في المأمور به.
أما بناء على الوجه الثالث فلا ينهض الإطلاق ابتداء بنفي كون الوجوب تخييريا ، لابتناء الوجوب التخييري عليه على كون وجوب كل طرف مطلقا ، وأن سقوطه بالطرف الآخر ليس لكونه مقيدا بعدم فعله.
نعم ، ينهض بنفي لازمه وهو السقوط بفعل الطرف الآخر ، لأن مقتضى الإطلاق الأحوالي بقاء التكليف بعد فعل الطرف الآخر ، المستلزم لعدم كونه تخييريا.
مع أن سقوط الأمر بغير الامتثال مع فرض إطلاقه لو أمكن فهو خلاف الأصل فيه ، لأن الأمر يدعو إلى متعلقه. فلاحظ.
هذا إذا كان الأمر واردا لبيان الحكم الكلي بنحو القضية الحقيقية ، أما إذا كان واردا لبيان الحكم الشخصي في قضية خارجية ، واحتمل كونه تخييريا وإنما اقتصر على بعض الأطراف لتعذر غيره على الشخص المذكور ، فلا مجال للتمسك بأحد الوجوه المتقدمة لإثبات كونه تعيينيا بحسب أصل الجعل ، بعد فرض عدم تصدي المتكلم لبيان الحكم بحسب أصل الجعل.
لكن حمل الخطاب في القضايا الشرعية على القضية الشخصية الخارجية