تارة : لغرض مستقل عن غرضه موقوف على الإتيان بالواجب مقارنا للقيد ، من دون أن يكون القيد دخيلا في مصلحة الواجب ، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له بمصلحة الصلاة. وهو راجع إلى كون القيد واجبا في واجب.
واخرى : لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه ، بنحو لو أخل به حينئذ فقد أخل بغرضه ، لكنه مع تعذره يسقط دخله فيه رأسا ، ويكون الفاقد للقيد حينئذ محصلا لتمام الغرض.
وثالثة : كالثانية إلّا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض مراتب الغرض ، فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلا لبعض الغرض بالنحو اللازم الحفظ.
ورابعة : يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلقا حتى في ظرف تعذره ، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشيء من الغرض ، لكن يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له يقتضي تكليفا آخر مباينا للتكليف بالمقيد من سنخ التدارك له ، كالضمان بسبب الإتلاف ، أو العقوبة عليه ، كالحد والتعزير والكفارة.
وخامسة : كالرابعة ، لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفا آخر.
وربما كانت هناك بعض الصور الاخرى ، إلّا أنه لا أثر لها أو يظهر حكمها من الصور التي ذكرناها.
وهذه الصور تختلف من جهات ..
الاولى : أنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا ،