فلا طريق لإثبات وجوبه بعد الوقت ولا لنفيه ، بل يتردد بين جميع الصور الأربع المذكورة.
وربما يدّعى أن مقتضى قاعدة الميسور ـ بناء على شمولها للشروط ـ وجوبه بعد الوقت ، وان تعذر خصوصية الوقت حينئذ لا يوجب سقوط الواجب من أصله.
بل لو تمت كان مقتضاها وجوبه بعده حتى لو كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار ، لحكومتها على أدلة الأجزاء والشرائط الظاهرة في الارتباطية بينها مطلقا ، المستلزم لسقوط الواجب بتعذر بعضها.
لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصلها ، على ما ذكرناه في التنبيه الخامس من مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. فراجع.
ومن هنا كان المرجع فيما لو لم يكن لدليل الواجب إطلاق ولا لدليل التوقيت ظهور في الانحصار هو الاصول العملية. والظاهر أن المحكم أصل البراءة.
ولا مجال لاستصحاب وجوب الواجب بعد الوقت ، لاحتمال كون الوقت قيدا في الواجب ، لا واجبا فيه مستقلا عنه ـ كما في الصورة الاولى ـ فيكون ما بعد الوقت مباينا لما علم وجوبه سابقا ، ومع احتمال تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب ، ولا عبرة بالتسامح العرفي في وحدة الموضوع ، على ما ذكره في محله.
الأمر الثاني : لو فرض قصور دليل الواجب عن إثبات وجوبه بعد الوقت ، لعدم الإطلاق فيه ، أو لظهور دليل التوقيت في الانحصار فقد ورد