فإن كان لدليل الواجب إطلاق يقتضي وجوبه خارج الوقت ، ولم يكن لدليل التوقيت ظهور في انحصار الواجب بالوقت ، لزم البناء على وجوبه بعد الوقت لو لم يؤت به فيه ، عملا بالإطلاق المذكور.
وأمكن حينئذ حمله على الصورة الاولى ، وإن لم يظهر أثرها المتقدم ، وهو صحة الفعل الفاقد للقيد مع التمكن منه ، لامتناع فرض ذلك في الوقت ، لاستحالة انفكاك الفعل عنه مع القدرة عليه ، وليس هو كسائر القيود ـ كالطهارة ـ مما يمكن خلو الفعل عنه مع القدرة عليه ، ليكون عدم صحته حينئذ مانعا من حمل التقييد به على الصورة المذكورة.
كما يمكن حمله على الصورة الثالثة الراجعة لكونه قيدا حال القدرة عليه ، دون حال تعذره.
ودعوى : أنه يلغو التقييد بالنحو المذكور في الوقت ، لأنه في حال وجوده يمتنع انفكاك الفعل عنه ، وليس هو كغيره من القيود التي يمكن انفكاك الفعل عنها حال القدرة عليها كي يمنع التقييد منه.
مدفوعة : بأنه يكفي في رفع لغوية التقييد بالوقت في خصوص حال القدرة عليه لزوم المحافظة عليه ، الذي سبق أنه اللازم في هذه الصورة.
وإنما يتجه لزوم اللغوية في الصورة الثانية التي لا يجب فيها المحافظة على القيد ، والتي سبق عدم احتمالها في المقام.
وإن كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار لزم البناء على عدم وجوبه بعد الوقت وإن كان لدليله إطلاق ، لوجوب رفع اليد عن المطلق بالمقيد ، ويتردد بين الصورة الرابعة والخامسة.
وأما لو لم يكن له ظهور في الانحصار ولا كان لدليل الواجب إطلاق ،