قَضاها)(١) وقوله : (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ)(٢) وقوله : (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ)(٣) وقوله (صلّى الله عليه وآله) : «مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر» (٤) إلى غير ذلك من الاستعمالات الكثيرة في الكتاب والسنة وغيرهما الظاهرة في أن قضاء الشيء هو أداؤه بنفسه ، والظاهر عدم خروج المعنى المتشرعي الحادث عن ذلك ، وإن اختص بما إذا كان بعد الوقت.
هذا ، وقد أيد (قدس سره) مدعاه بثبوت القضاء في الحج والصوم المنذورين ، مع أن الوجوب تابع لقصد الناذر ، وهو في الفرض لم يتعلق إلّا بالفعل المقيد بزمان خاص ، فيستحيل بقاء الأمر التابع لقصده بعد فوت الوقت المقصود.
ويندفع : بأن قضاء الحج المنذور ليس عليه دليل إلّا الإجماع كما قيل ، ولا يعلم من حال المجمعين إرادة المعنى الخاص من القضاء ، بل لعلهم نزلوا البدلية منزلة القضاء.
واما قضاء الصوم المنذور فأكثر نصوصه قد تضمّنت وجوب يوم بدل يوم أو مكان يوم (٥) ، ولم أعثر على ما تضمّن لفظ القضاء إلّا خبر صالح بن عبد الله : قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) : إن أخي حبس فجعلت
__________________
(١) سورة يوسف : ٦٨.
(٢) سورة البقرة : ٢٠٠.
(٣) سورة النساء : ١٠٣.
(٤) راجع الوسائل ج ١١ ، باب : ١ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
(٥) الوسائل ج ٧ ، باب : ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وج ١٦ ، باب : ١٠ من كتاب النذر والعهد.