لا يصدق على الاتيان بها بعد ذلك القضاء ، كما لا يصدق الفوت بالإضافة إليها ، لعدم كون النذر موجبا لتوقيتها.
ومنه يظهر عدم صدقه مع الإخلال بالفورية ـ بناء على وجوبها ـ لو كانت واجبة بملاك آخر ، لا قيدا في الواجب.
ولذا لا يكون وفاء المماطل بالدين قضاء ، إلّا إذا كان الدين موقتا ، وإن وجبت المبادرة في الوفاء مع إطلاق الدين ـ أيضا ـ بملاك حرمة حبس الحق عن أهله.
كما ظهر بذلك ـ أيضا ـ أنه لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما لو استفيد وجوب الواجب خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم ظهور دليل الوقت في الانحصار. ولا مجال لما يظهر من غير واحد من الإشكال في ذلك.
نعم ، لا بد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواجب به ، بحيث يكون دخيلا في ملاكه ، لا مجرد وجوب إيقاعه فيه بملاك آخر ، من باب أنه واجب في واجب.
هذا كله لو كان الأمر بالفعل خارج الوقت متضمنا لعنوان القضاء ، أما لو لم يكن كذلك ، بل تضمّن مجرد الأمر به بعنوانه فالظاهر أن المنصرف منه عرفا كونه من سنخ ما وجب في الوقت لاتحاد سنخ الغرض منهما ، لا مباينا له ، كما في الصورة الرابعة ، فالوقت دخيل في بعض مصلحة الواجب ، لا في تمامها ، ليكون الوجوب بعد الوقت بلحاظ مصلحة اخرى مباينة لمصلحة الواجب في الوقت. وعليه يكون قضاء بالمعنى المتقدم وإن لم يصرح بلفظه.