التنبيه له غير مرة ، بدعوى : أن الأمر بالمركب لا يدعو إلى داعوية نفسه ، بل الحصة من الأمر المتعلقة بقصد الامتثال تدعو إلى داعوية الحصة المتعلقة بنفس العمل ، لما سبق من أن المعتبر هو قصد كون العمل جزءاً من الامتثال أو مقتضيا له ، لا أنه تمام الامتثال وعلته التامة ، ليكون امتثالا للأمر بتمام المركب.
وعليه لا يلزم إلّا داعوية إحدى الحصتين من الأمر لداعوية الاخرى ، ولا محذور فيه.
وهو وإن كان مسلما ـ لما سبق ـ إلّا أنه يشكل بما تقدم في الوجه الأول لمحذور التقييد في مقام توجيه الخطاب ، من أنه يمتنع لحاظ الامر الانحلال والتفكيك في الأمر في مقام إنشائه ، ليأخذ داعوية بعض حصصه في موضوع الاخرى.
إلّا أن يدعى أخذه لبا بنحو نتيجة التقييد لا بصريحه ، نظير ما تقدم في الوجه المذكور.
مع أن داعوية الأمر ـ وإن كان ضمنيا إلى متعلقه ـ من لوازمه الذاتية ، فيمتنع استنادها إلى أمر خارج عنه.
وهذا هو العمدة في المحذور ، لأنه ثبوتي لا يختلف باختلاف ألسنة جعل الحكم ، بخلاف الأول.
فالأولى : دفع المحذور المذكور : بأن داعوية الأمر إلى متعلقه التي هي من لوازمه الذاتية ليست هي داعويته الفعلية في نفس المكلف ، فإنها من شئون المكلف ، لا من لوازم الأمر الذاتية ، بل هي بمعنى اقتضائه تحصيله ، والداعوية المأخوذة في المأمور به ليست بهذا المعنى ، لعدم كونه من شئون المكلف ، بل