حاجة إلى أمر شرعي ، بل هو يلغو معه.
أما مقتضى الوظيفة الظاهرية عند الشك في حصول الغرض بمحض الموافقة فهو أمر آخر يأتي في المقام الثاني المعد لمقام الإثبات ، فإن قلنا هناك بتوقف عدم الاكتفاء بمحض الموافقة على البيان الشرعي ـ وحكم العقل بالبراءة بدونه ـ لزم على المولى البيان محافظة على الغرض.
بل قد يلزم البيان عليه أو يحسن حتى لو قيل بلزوم الاحتياط تجنبا لفوت الغرض بسبب قصور بعض المكلفين على استيضاح الحكم المذكور أو غفلته عن احتمال عدم حصول الغرض بمجرد الموافقة.
لكن البيان لا يكون بالجعل الآخر والأمر الثاني الذي هو محل الكلام ، بل بمحض الكشف عن حال الغرض ، لتنقيح صغرى حكم العقل المذكور.
وبعبارة اخرى : مراد المحقق الخراساني (قدس سره) اكتفاء الشارع في مقام الثبوت بحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض عن الأمر الثاني ، لا اكتفاؤه في مقام الإثبات بحكم العقل بالاحتياط في تحصيل الغرض عند الشك فيه عن بيان حال غرض الأمر الأول.
ومثله ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن شأن العقل إدراك أن الشيء قد أراده الشارع ، وليس من شئونه الأمر والتشريع حتى يكون شارعا في قبال الشارع.
لاندفاعه : بأن المدعى ليس هو إلزام العقل بقصد الامتثال ابتداء ، ليكون شارعا في قبال الشارع ، بل بتوسط فرض توقف غرض الشارع عليه ، نظير حكمه بوجوب الإطاعة في فرض ورود الأمر الشرعي.
ومرجع ذلك إلى أن موضوع وجوب الإطاعة عقلا لا يختص بالأمر ،