بل يعم تحصيل الغرض ولو بدونه.
إلّا إن يكون مراده إنكار ذلك وتخصيص موضوع وجوب إلا طاعة بالأمر.
لكنه في غير محله ، على ما يأتي في الوجه الثالث من وجوه الفرق بين التعبدي والتوصلي إن شاء الله تعالى.
فالعمدة في دفع ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره) أن حكم العقل بلزوم غرض المولى وإن تم إلّا أنه لا يمنع من أمر المولى بما يتوقف عليه حصول غرضه ، ولا يستلزم لغويته ، وإلا لزم اكتفاء المولى ببيان موضوعات أغراضه عن جميع أحكامه ، ولا يحتاج في التعبد حتى إلى الأمر الأول الذي يعترف (قدس سره) به.
بل يأتي في الوجه الثالث أن تعلق غرض المولى بشيء بعد فرض عدم غفلته مستلزم للأمر به استقلالا ، أو في ضمن غيره جزءاً أو شرطا ، فلا موضوع لما ذكره (قدس سره).
نعم ، ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) مبني على إمكان الإهمال في مقام الثبوت وعدم انحصار أمر الجعل بالإطلاق والتقييد ، إذ حينئذ لا يكون عدم تقييد متعلق الأمر الأول مستلزما لإطلاقه ثبوتا ، ليكون مخلا بالغرض ، بل يكون المتعلق مهملا من هذه الجهة ثبوتا ، فلا يلزم إلّا قصوره عن استيفاء الغرض ، ويتوقف استيفاؤه على متمم الجعل وهو الأمر الثاني.
أما بناء على امتناع الإهمال ، وإن المتعلق لا يخرج عن الإطلاق والتقييد ـ كما يأتي في المقام الثاني ـ فعدم تقييد متعلق الأمر الأول مستلزم لإطلاقه ، المستلزم لإخلاله بالغرض الممتنع في نفسه ، ولكون الأمر الثاني من سنخ