اختصاص القصد القربي بقصد الامتثال.
وثانيا : باستحالة كون دعوة الأمر غرضا منه وموجودة بوجوده.
وثالثا : بعدم لزوم متابعة الغرض.
إلّا أنه يظهر حال الأول مما تقدم في الوجه الثاني.
كما أن ظاهره كون المراد بالثاني ما تقدم منه في دفع الوجه المذكور. ويظهر اندفاعه مما تقدم.
مضافا إلى أنه ـ لو تم ـ إنما يمنع من استناد لزوم داعوية الأمر للأمر نفسه ، بنحو يكون هو المقتضي لها ـ كما تقدم في الوجه الثاني ـ وليس هو محل الكلام هنا ، بل المدعى استناده إلى تعلق الغرض المستكشف بالأمر أو بغيره وأنه هو المقتضى للموافقة بالوجه المذكور.
ومجرد صدور الأمر عن مثل هذا الغرض لا يستلزم استناد لزوم الداعوية للأمر المذكور ، كما لعله ظاهر. ولعله لذا اهمل في تقرير درسه للكاظمي.
وأما الثالث فهو وإن ذكر في تقريري درسه ، وقد أصر عليه شيخنا الاستاذ (قدس سره) ، مدعيا أن موضوع الإطاعة الواجبة عقلا يختص بالأمر الشرعي ، وأن الشارع إنما عبدنا بأحكامه دون أغراضه ومرغوباته ، إلّا أنه حكي عنه (قدس سره) العدول عن ذلك مدعيا إلزام العقل بموافقة غرض المولى ، لاندراجه تحت الكبرى العقلية بلزوم الإطاعة ، وعليه جرى غير واحد من الأكابر ، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه.
وهو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية.
بل لزوم موافقة الأمر والنهى ارتكازا إنما هو بلحاظ كاشفيتهما عرفا عن غرض الامر والناهي ، الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلا ،