ومن ثمّ ذكروا : عدم جواز تعجيز المكلف نفسه عن امتثال التكليف قبل دخول الوقت ، فضلا عما بعده.
كما ذكرنا في مبحث التزاحم : عدم جواز فعل ما يؤدي إلى تزاحم التكليفين ، المؤدي لتعذر امتثال أحدهما وإن سقط به الخطاب به.
وذكروا في مسألة الضد : أن سقوط أمر المهمّ لمزاحمته بأمر الأهمّ ـ بناء على عدم الأمر الترتبي بالمهمّ معه ـ لا يمنع من مشروعية التقرّب به بلحاظ ملاكه.
وتترتب على ذلك ثمرات مهمة ، اشير إليها في مباحث التزاحم ، استوفينا الكلام في كثير منها في مبحث التعبدي والتوصلي ، ومسألة الضد ، واجتماع الأمر والنهي ، ومبحث التعارض.
بل لا إشكال في حسن تحصيل الغرض المذكور مع غفلة المولى عنه ـ لو كان ممن يمكن منه الغافلة كما في الموالي العرفيين ـ وكفايته في التقرّب إليه ، بل لزوم تحصيله مع كونه لزوميا وعدم صحة الاعتذار بعدم فعلية الخطاب به.
نعم ، لا مجال لذلك مع انحصار الغرض بالامتحان ، وعدم رجوعه إلى ملاك في المتعلق من شأنه أن يستتبع الخطاب به ، لأن غفلة المولى مساوقة لعدم فعلية غرضه المذكور ، لأن الامتحان أمر قصدي ، فلا موضوع للامتثال والتقرب حينئذ.