فمع امتناع التقييد يمتنع الإطلاق أيضا.
ولا يخلو المراد بذلك عن إجمال.
إذ تارة : يراد به أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق في مقام الثبوت ، وفي مرحلة ورود الحكم على الماهية واقعا ، فلا يكون الحكم مطلقا ولا مقيدا لبا ، بل يكون مهملا من هذه الجهة ثبوتا ، فيعمل به على إهماله تبعا للغرض الموجب له ـ كما تقدم من المحقق الخراساني (قدس سره) ـ أو يحتاج إلى جعل آخر ، وهو الذي عبر عنه بعض الأعاظم ب (متمم الجعل) ، وجعل منه الأمر الثاني في المقام.
واخرى : يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الإطلاق في مقام الاثبات ، فلا يكون بيانا على سريان الحكم ، بل يكون مجملا من هذه الجهة ، ويحتاج إلى بيان آخر ، وإن كان دائرا بين الإطلاق والتقييد ثبوتا غير خارج عنهما ، لامتناع الإهمال.
فالواسطة بين الإطلاق والتقييد على الأول الإهمال ، وعلى الثاني الإجمال. ولا بأس بالكلام في الأمرين ، فإن محله طبعا وإن كان هو مبحث المطلق والمقيد ، إلّا أن ابتناء الكلام في هذه المسألة عليه وأهميتها وتشعب مبانيها تلزم باستيفاء الكلام فيها بالبحث في كلا الأمرين.
أما الأول : فعمدة الوجه فيه ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من أن الإطلاق وإن كان عبارة عن عدم التقييد ، إلّا أنه لا بد فيه من ورود الحكم على المقسم ، لأنه هو القابل للأمرين ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، فيمتنع كل منهما مع امتناع ورود الحكم على المقسم ، كما هو المفروض في المقام ، لأن انقسام المتعلق إلى ما يؤتى به بقصد امتثال الأمر وما يؤتى به