متعلقه ، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعا لموضوع الامتثال ، فيسقط الأمر به لتعذر امتثاله ، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه ، ولا يكون الفعل المذكور امتثالا له. وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية.
غريبة جدا ، وإن ادعاها من لا يستهان به في مجالس المذاكرة أو الدرس ، على ما ببالي.
لوضوح أن سقوط الأمر بالعمل الخالي عن القصد المذكور في تلك الموارد ليس لتعذر استيفاء الملاك معه ، نظير سقوط أحكام الميت بحرقه ، ولذا لا يكون محرما ، بل لحصول الملاك به ، كما يحصل مع القصد المذكور ، ومع عموم مورد الملاك لا وجه لتقييد المتعلق.
ثانيها : قوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)(١).
ويشكل بأن الظاهر من الإخلاص لله تعالى في الدين في غير مورد من الكتاب المجيد هو التوحيد في مقابل الشرك ، وأما التقرب بالعمل فهو إخلاص العمل له.
ويناسب إرادة ما ذكرنا في المقام قوله تعالى : (حُنَفاءَ) حيث تضمن جملة من الآيات أخذ الحنيفية في التدين بدين الإسلام ، ومقابلتها بالشرك.
كما يناسبه ـ أيضا ـ عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الاستقلالية الزائدة على التوحيد المطلوبة معه ، والمعتبر فيهما الإخلاص بمعنى التقرب ، فلا يناسب عطفهما عليه لو كان هو المراد بالإخلاص ، ولا سيّما مع
__________________
(١) سورة البينة : ٥.