به في النهي ، إذ لو كان الغرض من الأمر جعله محركا للعبد نحو المأمور به كان الغرض من النهي كونه داعيا لترك المنهي عنه ، بل يلتزم بنظيره في الترخيص ، حيث يكون الغرض منه اعتماد العبد عليه في السعة في مقام العمل ، مع وضوح عدم كون النهي والترخيص تعبديين.
ولا يظن بأحد الالتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع ظهور الخطاب بهما في التعبدية.
واخرى : بأنه ليس الغرض من الشيء إلّا ما يترتب عليه ولا يتخلف عنه ، ومن الظاهر أن فعلية محركية الأمر قد تتخلف عنه بالمعصية أو غيرها ، فلا تكون غرضا منه ، بل ليس الغرض منه إلّا إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية نحو العمل ، وهو مشترك بين التعبدي والتوصلي.
وثالثة : بأن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة وضيقا وإطلاقا وتقييدا هو الغرض من المأمور به ، وهو الملاك المترتب عليه ، لا الغرض من الأمر نفسه ، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له أو نحوهما ، فلو كان غرض الامر من الأمر تحبيب الفعل للمكلف ـ لتخيل أنه لا يفعله لو لم يحبه ـ لم يستلزم ذلك تقييد المأمور به بداعي الحب ، فلو فعل المأمور به لا بداعي الحب امتثل وسقط الأمر.
كيف ولا ريب في أن الداعي المذكور هو الداعي في جميع الأوامر حتى التوصلية ، فلو لا عدم ملازمته لتقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الأمر توصليا؟!
ودعوى : أن جميع الأوامر تعبدية ، وأن قيام الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار القصد المذكور في