لكنه يشكل : بأنه بعد تعذر حمله على الحقيقة فليس حمله على إناطة الإجزاء بالنية الراجع لشرطيتها في متعلق الحكم الشرعي بأولى من حمله على إناطة الثواب ونحوه بها ، لأن كلا منهما مورد لغرض مهم صالح لأن يبين ويصح نفي الحقيقة توسعا بلحاظه.
ودعوى : منافاة ذلك لما ذكروه من أن نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال.
ممنوعة ، للفرق بأن الكمال مرتبة زائدة على الصحة ، وتعلق الغرض به متفرع على تعلقه بها ، فنفي الموضوع لأجله معها مبتن على تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، وليس كذلك الثواب والإجزاء ، بل هما أمران متباينان بينهما عموم من وجه موردي يمكن تعلق الغرض بكل منهما بانفراده.
ومثلها دعوى : أن مقتضى الإطلاق العموم لكلا الأمرين. لاندفاعها بعدم الجامع بينهما عرفا ، إذ لو اريد نفي الثواب كانت القضية ارتكازية ، ولو اريد نفي الإجزاء كانت تعبدية محضة ترجع إلى تقييد إطلاقات التشريع بالنية.
وبهذا يظهر أن الأول أظهر في نفسه ؛ لأن انس الذهن بالقضايا الارتكازية يوجب انصراف الذهن إليها مع صلوح الكلام لها ، فإرادة غيرها يحتاج إلى قرينة صارفة ، وبدونها يحمل الكلام عليها عرفا.
ولا سيّما مع استلزام الثاني كثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب بالكلام ، لأن عدم العبادية في كثير من الأعمال في الجملة من الواضحات التي لا تخفى بحال ، خصوصا مع شمول إطلاقها للمستحبات ، بل لموضوعات الأحكام الوضعية التي يرغب المكلف في ترتبها بتحقيق موضوعاتها.