وأما السقوط بالفرد المحرم فهو موقوف على أن يكون الفرد المحرم واجدا لملاك الوجوب ، ولا يكون تحريمه مستلزما لخروجه عن إطلاق الواجب رأسا ، بل يكون واجدا لكلتا الجهتين المقتضيتين لكل من الوجوب والتحريم ، وإن فرض عدم فعلية وجوبه ، لامتناع اجتماعه مع التحريم الفعلي ، لأن عدم فعلية وجوبه لا تنافي إجزاءه بعد فرض واجديته للملاك.
والمعيار في إحراز حال الفرد ، وأنه واجد للملاك أو لا موكول لمسألة اجتماع الأمر والنهي ، لأنه راجع لإحراز موضوعها ، وقد ذكرناه في مبحث التزاحم في مقدمات الكلام في تعارض الأدلة. ولا مجال للكلام فيه هنا مع ذلك. والحمد لله رب العالمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل.