يسقط التكليف عنه بحصول المكلف به وتحقق الغرض الداعي له.
ودعوى : أنه من باب سقوط التكليف بتعذر الامتثال ، لارتفاع موضوعه من دون حصول المكلف به ، نظير تعذر إجراء أحكام الميت عليه بتلفه. ولذا يكون خلاف الاصل للشك معه في المسقط ، بل خلاف الإطلاق ، لأن مقتضى الإطلاق بقاء التكليف وإمكان امتثاله ما دام المكلف به مقدورا.
مدفوعة : بأن ذلك إنما يتم في فرض عدم حصول الغرض وتعذر تحصيله ، ولذا يجب على المكلف المنع منه ، لما فيه من التعجيز عن الامتثال ، كما في حرق الميت في المثال ، لا في مفروض الكلام من حصول الغرض المستلزم لحصول المكلف به ، لتبعيته له ، ولذا لا يجب المنع منه.
هذا ، ولو فرض إجمال الدليل وعدم الإطلاق فحيث كانت خصوصية المباشرة زائدة على الماهية كان الأصل عدم التكليف بها.
ودعوى : أن الشك في المقام حيث كان في سقوط التكليف فالمرجع معه الاشتغال.
مدفوعة : باختصاص الاشتغال بما إذا كان الشك في السقوط للشك في الامتثال مع تحديد المكلف به ، دون مثل المقام مما كان الشك فيه للشك في حدود المكلف به.
بل هو من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، التي كان التحقيق فيها البراءة.
وأصالة عدم سقوط التكليف بغير الامتثال ، لا أصل لها ، وإنما الأصل عدم سقوطه مع عدم حصول المكلف به الذي يتنجز التكليف به ، والمفروض حصوله في المقام وإن لم يكن امتثالا ، كما يظهر مما ذكرنا.