المأمور ، بحيث يصح نسبته إليه ، وإن لم يقصده بذاته ، فضلا عن أن يقصده بعنوانه الخاص الذي اخذ في متعلق الأمر كعنوان الغسل.
ولذا كان إطلاق دليل ضمان المتلف للمثل أو القيامة والقاتل للدية شاملا لمن يقع منه أحد الأمرين من دون قصد إليهما.
نعم ، لا بد فيه من استناد الفعل إليه بحيث يستقل به ولو بفعل سببه التوليدي الذي لا يحتاج معه إلى توسط فعل الغير ، وبدون ذلك لا يصح نسبة الفعل للشخص ، فمن اوقع على شخص فقتل أو على مال فتلف لا يصح نسبة القتل والاتلاف إليه ، بل إلى موقعه.
ومنه يظهر أن مقتضى الظهور المذكور عدم الاجتزاء بفعل الغير مع الاستنابة فضلا عن التبرع ، بل لا بد فيه من دليل عام أو خاص يقتضي بدلية فعل المستناب والمتبرع عن فعل المكلف.
نعم ، قد لا يكون ظاهر الدليل تكليف الشخص بفعل المأمور به ، بل بتحققه في الخارج بأي وجه اتفق ، كما لو قيل : يجب عليك أن تكون أرض الدار طاهرة يوم الجمعة ، بناء على ما سبق في مبحث الواجب الكفائي من إمكان التكليف بوجود الماهية في مقابل عدمها المطلق ، من دون أن يقتضي التكليف بخصوصية إيجادها.
وحينئذ يتجه الاكتفاء بفعل الغير مع عدم الاستنابة ولا التبرع ، فضلا عما إذا كان مع أحدهما.
بل الاكتفاء بحصول المكلف به في الخارج ولو من غير فاعل مختار ، كما لو طهّر المطر في المثال المتقدم أرض الدار.
غايته أنه لا يكون المكلف معه ممتثلا ولا مشاركا في الامتثال ، بل