وهو بعيد جدا ، بل أنكره بعضهم أشد الإنكار ، قال بعض المحققين (قدس سره) : «جعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقومة للمطلوب بعيد جدا عن ساحة العلماء والعقلاء».
ولعل منشأ النسبة إليهم الجمود على لفظ الأفراد من دون ملاحظة بقية كلماتهم ، وقد سبق أن استدلالهم المتقدم يناسب كون مرادهم بذلك ما يقابل تعلقهما بالطبيعة من حيث هي.
هذا كله في مقام الثبوت ، وأما في مقام الإثبات فمن الظاهر أن جعل الطبيعة متعلقا للأمر والنهي ظاهر في الصورة الاولى ، دون الثانية ، لرجوع الثانية إلى أن ذكر الطبيعة لمحض الإشارة بها للأفراد ، من دون أن تكون بنفسها موردا للغرض ، والحكم ، وهو خلاف الظاهر جدا ، بل خلاف المقطوع به في غالب الموارد.
الثالث : لا يخفى أن قيام الوجودات الخارجية بلحاظ الجهة المشتركة بينها بالملاكات من المصالح والمفاسد الموجبة لتعلق الغرض بتحقيقها أو بتركها هو الموجب لتعلق الأمر والنهي بتلك الجهة المعبر عنها بالماهية الخارجية ، بمعنى أن الحاكم يلحظ تلك الجهة بما لها من حدود مفهومية ويجعلها موضوعا لأمره ونهيه ، وحيث كان مقتضى الأمر تحقيق متعلقه في الخارج ومقتضى النهي تركه كان الأمر داعيا للوجود الخارجي بلحاظ واجديته للجهة المشتركة ، والنهي داعيا لتركه بلحاظ ذلك.
وحينئذ فبلحاظ تعلق الأمر والنهي بالجهة المشتركة يتجه دعوى تعلقهما بالطبيعة ، وبلحاظ داعويتهما لتحقيق الوجود الخارجي أو لتركه يتجه دعوى تعلقهما بالأفراد.