عمرا أو لا.
وعليه يكون الأمر من عمرو لبيان مراده ، دون مراد زيد ، وتكون إطاعة بكر أو معصيته له لا لزيد.
كما لا أثر لهذا الأمر في حق بكر ، بل إن كان من شأنه أن يطيع عمرا أطاعه وإن لم يأمر زيد عمرا بأمره ، وإلا لم يطعه وإن أمره زيد بذلك.
الثاني : أن يكون أمرا نفسيا حقيقيا من دون أن يكون مستقلا بالملاك ، بل لتوقف ترتب الملاك المقتضي لأمر زيد بكرا بالسفر على أمر عمرو به له ، فهو راجع في الحقيقة إلى أمر زيد بكرا بالسفر المترتب على أمر عمرو به له ، إلّا أنه حيث كان الترتب المذكور موقوفا على تحقق الأمر به من عمرو أمر عمرا بتحقيق ذلك ، فهو نظير أمر شخص بتهيئة شرط ما يجب على غيره.
لكن هذا موقوف على وجوب إطاعة عمرو على بكر من قبل زيد ، نظير وجوب إطاعة المولى على العبد شرعا ، وإلا لم يمكن التوصل بأمر عمرو للغرض المذكور ، بل يكون كالوجه الخامس.
وعليه يكون أمر عمرو بكرا بالسفر محققا لموضوع أمر زيد له به ، فيكون شرط الواجب والوجوب معا ، ويكون السفر من بكر بعد أمر عمرو له به إطاعة لزيد وعمرو وتركه معصية لهما معا.
كما أنه لو علم بكر بصدور الأمر بالأمر من زيد ولم يأمره عمرو بالسفر لم يجب عليه السفر ، لا من جهة زيد ، لعدم تحقق موضوع أمره ، ولا من جهة عمرو ، لعدم صدور الأمر منه.
الثالث : أن يكون طريقيا يراد به محض التبليغ وإيصال تكليف زيد لبكر بالسفر من طريق الأمر المذكور ، مع تمامية الملاك في السفر المقتضي لأمر